Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب صلاة الجماعة
  3. ٤٨٥ - حكم صلاة الجماعة

أبواب صلاة الجماعة

٤٨٥ - حكم صلاة الجماعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ جيران المسجدِ؟

قال: كلُّ مَنْ سمع النداءَ.

قال إسحاق: كما قال، فإن كان ذَلِكَ لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون دارًا في كل ناحية لما ذكر النبي ﷺ ذَلِكَ (١) وإن لم يكن متصلًا اعتبر به وأخذ به الأوزاعي.

"مسائل الكوسج" (١٥٤)

قال صالح: وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له (٢).

وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن يحيى -يعني: أبا حيان التيمي- عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 266 (SanadKitab #20878, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.