Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 295

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

قال صالح: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة، ولا يستمع قراءة الإمام؟

قال: إن شاء قرأ.

"مسائل صالح" (١٠٦)

قال صالح: قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟

قال: يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك.

"مسائل صالح" (٣٢٣)

قال صالح: وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة.

"مسائل صالح" (٩٢٥)

قال صالح: وقال: قول عمر: من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة (١) إذا لم يقرأ أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: لا صلاة إلا بقراءة في كل ركعة (٢).

"مسائل صالح" (٩٢٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟

قال: اقرأ فيما لا يجهر.

قيل له: ففيم يجهر؟

قال: لا تقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ.

"مسائل أبي داود" (٢٢٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 295 (SanadKitab #20878, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.