Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٢٢٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟

قال: في الركعة الأولى تجزئ.

"مسائل أبي داود" (٢٢٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟

قال: نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام.

قيل لأحمد -وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟

قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة.

"مسائل أبي داود" (٢٢٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة فيما يجهر الإمام، وعن الركعتين الآخرتين التي لا يجهر فيهما؟

فقال: اقرأ بأم القرآن، إن قدرت.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن القراءة فيما يجهر الإمام؟

قال: لا يقرأ فيما يجهر الإمام.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام؟

قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 296 (SanadKitab #20878, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.