Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟

قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن.

وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ أو يسكت؟

فقال: يسكت.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٥)

قال ابن هانئ: قيل له: كيف نأخذ في القراءة خلف الإمام؟

قال: اقرأ فيما خافت، وأنصت فيما جهر.

قلت: تأخذ به أنت؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٣)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟

قال: أذهب إلى حديث ابن عمر ومسروق (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأقرأ في نفسي: الحمد؟

قال: لا، وقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الرجل وحده، فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وإذا صلى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 297 (SanadKitab #20878, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.