Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 298

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

خلف الإمام فقرأ الإمام أجزأه أن ينصت له وإن لم يقرأ خلفه بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام؟

قال: إذا سمع القراءة أنصت له، وإذا لم يسمع يقرأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر وما لم يجهر؟

فقال: إذا قرأ ينصت للقرآن، ويقرأ فيما لا يجهر.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما جهر أقرأ أو أسمع؟

فقال: تقرأ فيما لا يجهر.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام؟

فقال: يقرأ فيما لا يجهر، وينصت للقرآن فيما جهر به الإمام.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام فلا يقرأ خلفه؟

قال: أعجب إلي أن يقرأ، فإن لم يقرأ يجزئه.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ الإمام فأنصت.

قلت: فالركعتين الأخريين إذا لم يسمع الإمام يقرأ فقرأ هو في نفسه؟

قال: نعم، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهر والعصر، وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها؟

قال: أقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام، فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 298 (SanadKitab #20878, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.