Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٥ - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه

١٧٥ - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه

قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يمسحُ على الجَوْرَبين بِغَيرِ نَعْلَين؟

قال: نعم. قال إسحاق: شديدًا كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣)

قال صالح: وسألته عن المسح على النعلين؟

قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح

على النعلين.

"مسائل صالح" (٣٧٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟

قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الجوربين؟

فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه.

فكرهه وقال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 238 (SanadKitab #20878, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.