Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٦ - صفة المسح

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على النعلين؟

فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠)

قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟

فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس.

"الطبقات" ١/ ٣٨٠.

١٧٦ - صفة المسح

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين.

قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ ﵄ (١) مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي ﷺ في ذَلِكَ (٢)، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ.

"مسائل الكوسج" (٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 239 (SanadKitab #20878, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.