Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٦ - صفة المسح

قال صالح: وسألته عن المسح على الخفين: يمسح ظاهرهما وباطنهما؟ وهل يعمل بحديث المغيرة بن شعبة؟

قال أبي: المسح على الخفين فإنما يمسح أعلاها، وقال بعض الناس: وأسفلهما. وليس هو بحديث ثبت عندنا.

"مسائل صالح" (٢٧١)

قال صالح: قلت: ما تقول في المسح على الخفين؛ أعلاه وأسفله؟

قال: أما أنا فأرجو أن يجزئه الأعلى دون الأسفل.

وروي عن النبي ﷺ: "أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة" (١).

وقال بعض الناس: مسح النبي ﷺ أعلاهما وأسفلهما.

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 240 (SanadKitab #20878, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.