Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 301

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

فقال: قد روي عن النبي ﷺ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (١).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٥٢.

قال الأثرم: وقال الإمام أحمد: من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع.

قال: قيل لأبي عبد اللَّه، فيوم الجمعة؟

قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام، ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت.

قيل له: فالأخرس؟ قال: لا أدري.

"المغني" ٢/ ٢٦٧

قال إسحاق بن بهلول: قال أحمد: لا أقرأ فيما جهر الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وما خافت قرأت فيه، لأني لست آمن على الإمام النسيان.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٦٩

قال الأثرم: قلت: إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟

قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠

قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر، إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 301 (SanadKitab #20878, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.