Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٤ - إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟

٤٩٣ - الفتح على الإمام

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يفتحُ على الإمام؟

قال: إي واللَّه، يفتح على الإمامِ.

قال إسحاق: كما قال في المكتوبة والتطوعِ

"مسائل الكوسج" (٢٥١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (٢٣١)

قال صالح: قلت لأبي: يفتح على الإمام، قال: إي واللَّه.

"إعلام الموقعين" ٤/ ١٦٧

٤٩٤ - إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نسي تكبيرةَ الافتتاح؟

قال: إنه ليس في الصلاةِ، قرأ ولم يكنْ دخلَ في الصلاة، فكيف تجزئه تكبيرةُ الركوع؟ ! وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيدٍ وابنِ عمرَ ﵄ (١).

قيل له: ينوي بها الافتتاح؟

قال: نوى أو لم ينوِ، ما نعلم أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟ !

قُلْتُ: جاء والإمامُ جالسٌ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 302 (SanadKitab #20878, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.