Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  3. ٥٠٣ - العدد الذي تنعقد به الجماعة

قال صالح: قال أبي: إذا كان الرجل في المسجد، وقد صلى قبل أن يدخل، وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فلا يخرج حتى يصلي أي صلاة كانت.

"مسائل صالح" (٩٩١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل صلَّى العصر، ثمَّ جاءَ فنسي فتقدمَ يصلِّي بقوم تلك الصلاة، ثمَّ ذكر لما أنْ صلَّى فمضى في صلاته؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (٣١١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة مرتين -يعني جماعة- وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله.

"مسائل أبي داود" (٣٣٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: إذا دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال: صلِّ معهم.

قيل: والظهر؟

قال: والصلواتُ كلها.

قلت: فالمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟

قال: نعم.

قلت: أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة؟

قال: نعم إنما هي بمنزلة التطوع.

"مسائل أبي داود" (٣٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 322 (SanadKitab #20878, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.