Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 323

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  3. ٥٠٣ - العدد الذي تنعقد به الجماعة

قال ابن هانئ: سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟

فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي ﷺ بذلك، وكان معاذ لي ولا يعلم النبي ﷺ.

قال إسحاق: ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.

سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟

قال: ذاك فرضان مختلفان (١).

"مسائل ابن هانئ" (٣١٦)

قال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (٣١٧)

قال ابن هانئ: وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟

قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج وتجعلها تطوعًا.

قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٣٥٣)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟

قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل.

"مسائل ابن هانئ" (٣٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 323 (SanadKitab #20878, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.