Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

قال: الجنب أكثر، يروى عن عمر، ويرويه عن ابن عمر سالم ونافع (١).

حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حماد الخياط، عن عبد اللَّه العمري، عن نافع، عن ابن عمر.

ويروي الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: يعيد ولا يعيدون (٢).

"مسائل صالح" (٩٨٧)

قال صالح: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فلما ركع ركعة الثالثة، فذكر أنه قد ترك ذراعه لم يغسله؟

قال: ينفتل من صلاته، ويعيد ويعيدون.

قلت: فيتم صلاته؟

قال: لا؛ ينصرف كما هو.

"مسائل صالح" (١٠٧٨)

قال صالح: قلت: الصلاة خلف من يجهر أو يقنت؟

فقال: نحن نجهر ولا نقنت، فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة، يتبع ما روي عن ابن عمر وابن عباس، فلا بأس بالصلاة خلفه، والقنوت هكذا إذا كان يتبع ما روي عن النبي ﷺ أنه قنت في الفجر، فدعا على قوم ودعا لقوم (٣).

"مسائل صالح" (١٣٣٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 335 (SanadKitab #20878, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.