Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

فأما من قال: لا يؤمن أحد -يعني: جالسًا- فهذا خلاف ما روي، عن أبي هريرة وعائشة وأسيد وجابر عن النبي ﷺ، وخلاف فعله، إذ مرض فصلى قاعدًا وأبو بكر قائم يأتم به، فهو خلاف هذِه الأخبار جميعًا، فإن كان مبتدئ للصلاة، فصلى بقوم بعض صلاته، فجاء الإمام الأكبر وهو مريض، فإن شاء جلس، عن يساره كفعل النبي ﷺ، فيكون الإمام الأول الذي ابتدأ الصلاة يأتم به الناس، ويأتم هو بالإمام الذي جاء كفعل النبي ﷺ.

"مسائل صالح" (١٣٨٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءًا، أصلي خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك إن رأى أن يمسح بلا وقت أصلي خلفه؟ قال: نعم.

قلت: ولا يرى في الرعاف وضوءًا أصلي خلف وقد رعف؟

قال: نعم، تأول شيئًا فهو عنده جائز.

"مسائل أبي داود" (٦١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءًا أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٧٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس.

"مسائل أبي داود" (١٢٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 338 (SanadKitab #20878, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.