Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 339

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟

قال: لا أدري، أي شيء هذا.

وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (١).

"مسائل أبي داود" (٢٩٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما.

"مسائل أبي داود" (٢٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (٢٩٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٢٩٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟

قال: لا يصلى خلفه البتة.

"مسائل أبي داود" (٢٩٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟

قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 339 (SanadKitab #20878, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.