Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 360

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

قلت: فإن فعل هذا صلى لنفسه، أيعيد؟ قال: نعم.

قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي ﷺ: "اجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (١)؟

قال: إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها؛ فليس هذا مثل هذا.

"المغني" ٣/ ٢٥ - ٢٦

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟

قال: أخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢٥١

قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر، فلا أحب أن أصلِّي خلفه البتة؛ لأنَّ لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين؛ لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء، فقال: إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها (٢). وقال: والصلاة خلف الولاة لابد، والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦، "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢

نقل الميموني عنه في إمامة المقعد والجالس: أن لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يُرجى برؤه.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٥٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 360 (SanadKitab #20878, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.