Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

ونقل عنه أبو طالب في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع.

قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أم بهم وهو غلام (١)؟

فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٧٤

ونقل أبو طالب عنه في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له ولا لمن خلفه.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٣

قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟

قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٨

قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟

فقال: إنهم لا يستوون.

وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى؟

قال: قد اختلف فيه؛ فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشةٍ بينةٍ أو ما أشبه ذلك: فليصلِّ.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢

قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 361 (SanadKitab #20878, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.