Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟

قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي ﷺ صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.

قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

قيل له: فصلاتهم جائزة؟

قال: أما صلاته فهو جائزة.

قيل له: فصلاة النساء؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٤، ٤٥

نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم.

"الإنصاف" ٤/ ٤٠٤

٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟

قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 362 (SanadKitab #20878, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.