Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٧ - مدة المسح

فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.

فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟

فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه ﷺ أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.

"مسائل أبي داود" (٦٠)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟

قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.

"مسائل ابن هانئ" (٩١)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟

فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟

قال: لا يمسح عليه.

قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟

قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.

ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء (١).

ومرة يقول: يغسل رجليه (٢).

ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 245 (SanadKitab #20878, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.