Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٧ - مدة المسح

وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملًا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيامٍ.

فقيل له: وإن كان مسافرًا، فمسح يومًا أو يومين، ثم دخل الحضر؟ قال: يخلع خفيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب، كم يمسح عليه الرجل؟

فقال: المسح في دار الحرب وغيره واحد: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: مسافر مسح يومًا وليلة، ثم قدم الحضر؟

قال: يخلعهما، ثم يستأنف.

قلت: فإن مسح صلاتين ثم قدم الحضر؟

قال: يمسح مسح المقيم.

حدثني أبي قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمر، عن بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول اللَّه ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 246 (SanadKitab #20878, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.