Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٨ - الاستخلاف في الصلاة

يعني في مرضه حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس؟ قال السائل: قالوا: صاحب الحدث أولى؟ قال: هذا ما هو من ذاك.

"مسائل أبي داود" (٢٦٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يحدث فيقدم رجلا؟

قال: يعجبني أن يعيد.

قلت: من الدم؟

قال: الدم عندي أيسر من غيره.

قيل: من الريح؟

قال: لا يبني.

قلت لأحمد: أفأحب إليك أن يستأنف الصلاة ويستأنفون من الأحداث كلها؟

قال: نقض وضوءه فأحب إلي أن يعيدوا.

"مسائل أبي داود" (٢٦٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا أحدث وهو في الصلاة، كيف يصنع؟

قال: يستخلف.

قلت: فإن استخلف رجلًا قد فاتته ركعة، أيستأنف، أم يبني على صلاة الأول؟

قال: إن شاء استأنف، وإن شاء بنى على صلاة الأول.

قلت: كيف يصنع الذي استخلف وقد فاتته مع الإمام ركعة؟

قال: إذا أراد أن يسلم، يقدم رجلًا فيسلم بهم، ويتم هو صلاته.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 370 (SanadKitab #20878, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.