Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 371

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٨ - الاستخلاف في الصلاة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرعف في الصلاة، يبني أو يستأنف؟

قال: يستأنف أحب إلي.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ-في قم الصلاة- أومأ إليهم، أي كما أنتم، ثم خرج (١)، يعني: ولم يستخلف.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا أحدث -يعني الإمام في الصلاة- فخرج فتوضأ، يبني، أو يستقبل ويستخلف، أم لا؟

قال: يستقبل إذا أفسد صلاته بحدث، وإن قدم فلا بأس، قد قدم عمر، وعلي. وإن لم يستخلف كما فعل النبي ﷺ-ن فلا بأس. وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا، من حيث طعن فأتموا صلاتهم (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فأحدث في صلاته، فقدم رجلًا يصلي بهم من حيث انتهى الإمام. فقلت لأبي: يستخلف رجلًا؟ قال: نعم، استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف حيث طعن، وعلي في الرعاف (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 371 (SanadKitab #20878, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.