Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 372

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٨ - الاستخلاف في الصلاة

قال: يقدم رجلًا إذا رعف فيستخلف، ومعاوية حيث طعن صلوا لأنفسهم وحدانًا، فكل جائز. إذا استخلف، أو استخلفوا هم، فقدموا رجلًا فصلى بهم فلا بأس، أو صلوا وحدانًا فلا بأس، كان الشافعي يقول: لما أشار إليهم النبي ﷺ أي مكانكم، رأى أنهم في الصلاة.

قال أبي: وكان عثمان بن عمر يقول في حديث يونس عن الزهري: استقبل بهم الصلاة، وكأنه لم يرض ذلك الحديث.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا أحدث الإمام في الصلاة فخرج -يعني: يتوضأ- يستخلف؟

قال أبي: إن استخلف صلوا وأتموا صلاتهم، وإن لم يستخلف قضوا صلاتهم وحدانًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٧)

قال عبد اللَّه: قلت: إذا أحدث الإمام فخرج فتوضأ يبني أو يستقبل؟ قال: لا يبني على صلاته، ولكن يستقبل؛ لأنه يروى عن النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (١)، ولا يكون في صلاة وهو غير طاهر، وقد خرج النبي وأومأ إليهم، كأنه رأى أنهم في صلاة فاغتسل ثم رجع.

ويقال: إن معاوية لما طعن صلى القوم لأنفسهم وحدانًا (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 372 (SanadKitab #20878, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.