Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 380

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التطوع
  3. ٥٠٩ - السنن الرواتب

قال المروذي: قال أحمد: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدها؛ لأن في حديث الأنصاري الذي رأى الأذان: رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها (١).

"شرح العمدة" ص ١٣٣

قال مهنا: سألت أحمد عن إمام أذن لصلاة المغرب، فرأى أن ينتظر القوم إلى أن يتوضأ ما لم يخف فوت الوقت.

قال أحمد: ينبغي للمؤذن إذا أذن أن لا يعجل بالإقامة ويلبث حتى يأتيه أهل المسجد ويقضي المعتصر حاجته يجعل بين أذانه وإقامته نفسا.

"شرح العمدة" ص ١٣٥

نقل الأثرم عنه: في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد، أو قال صحاح، عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين، فمن شاء صلى بين الأذان والإقامة.

ونقل حنبل عنه: ما فعلته إلا مرة، فلم أر الناس عليه فتركتها.

ونقل أيضًا: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي ﷺ وأصحابه.

وقال المروذي: قلت: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيًا؟

قال: ما أعرف هذا.

قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 380 (SanadKitab #20878, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.