Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التطوع
  3. ٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي ﷺ: "فاجعلوها في بيوتكم" (١) ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت.

وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء.

وقال الميموني، والمروذي:

قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام.

وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٨، ٩٩

٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر ﵄ (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 381 (SanadKitab #20878, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.