Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 385

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التطوع
  3. ٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال محمد: ولا أعلم بأسًا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (٥١٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئِلَ عن ركعتي الفجر أيما أعجب إليك، أن يصليهما في المسجد أو في البيت؟

قال: في البيت، كذا قالت حفصة بأن النبي ﷺ: كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع (١).

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثنَا شعبة، عن سهيل، عن أبي صالح، قال محمد عن ابن ذكوان عن أبيه أن النبي ﷺ: كان إذا صلى ركعتي الضحى اضطجع (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٥١٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الفريضة؛ فلا صلاة تطوع.

"مسائل ابن هانئ" (٥٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل المسجد بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعة تطوعًا، ثم تقام الصلاة، فأحب إليك أن يقطعها

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 385 (SanadKitab #20878, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.