Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التطوع
  3. ٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

ويدخل في الفريضة، أو يصلي ركعة أخرى ويتشهد في هذِه الركعة، ويعجل في الفريضة معهم؟

قال: يصلي ركعتين أحب إلي من أن يقطعها.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟

فقال: يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أقيمت الصلاة -صلاة الصبح- ولم يصل الركعتين يدخل معهم، أو يصلي وإن فاتته؟

قال: إي نعم يدخل معهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٨)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١).

"مسائل البغوي" (٥٧)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجلًا يتوضأ، أيتطوع حتى يجيء الرجل؟

قال: إن شاء تطوع.

"مسائل البغوي" (٦٣)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل، وأنا أسمع عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 386 (SanadKitab #20878, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.