Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الوتر
  3. ٥١٥ - وقت الوتر

قال جعفر بن محمد النسائي:

قال أحمد: هو رجل سوء لا شهادة له -يعني: تارك الوتر.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٢١

٥١٥ - وقت الوتر

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر أحب إليك أول الليل أو آخره؟

فقال: أما أنا فأوتر أولى، ومن قوي عليه أخره، فليس به بأس. وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ: "لا أنام إلا على وتر". (١)

قال: قلت لأبي: فمن خشي أن ينام؟

قال: يوتر أول الليل.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٦)

ونقل عنه أبو بكر بن حماد أذهب إلى حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث (٢).

ونقل عنه الميموني: لست أنام إلا على وتر.

ونقل الفضل بن زياد: آخره أفضل -أي: الليل- فإن خاف رجل أن ينام أوتر أول الليل.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤

قال الأثرم: ذُكر لأبي عبد اللَّه حديث ابن أبي زائدة هذا من الوجهين.

فقال: في الإسناد الأول: عاصم لم يرو عن ابن شقيق شيئًا، ولم يروه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 397 (SanadKitab #20878, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.