Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الوتر
  3. ٥١٥ - وقت الوتر

إلا ابن أبي زائدة وما أدري، فذكر له الإسناد الثاني، فقال أحمد: هذا أراه اختصره من حديث " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (١) وهو بمعناه.

قال: فقلت له: روى هذين أحد غيره؟

قال: لا.

قلت: والظاهر أنه اختصر حديث عبد اللَّه بن شقيق عن ابن عمر - أيضا- كما اختصر حديث عبيد اللَّه عن نافع، عنه. واللَّه أعلم.

وقال الميموني: قال أحمد: لم يسمعه ابن جريج من سليمان بن موسى إنما قال: قال سليمان.

قيل له: إن عبد الرزاق قد قال عن ابن جريج: أنا سليمان. فأنكره، وقال: نحن كتبنا من كتب عبد الرزاق، ولم يكن بها، وهؤلاء كتبوا عنه بآخره.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٤٩، ١٥٠

ونقل مهنا عن أحمد أنه كان يوتر قبل أن ينام، وقال: هو أحوط وما يدريه لعله لا ينتبه.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٦٢

قال حرب: وقال إسحاق: كانوا يستحبون أن يوتروا آخر الليل، وأن يوتروا وقد بقي من الليل نحو ما ذهب منه من صلاة المغرب.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٦٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 398 (SanadKitab #20878, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.