Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الوتر
  3. ٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر

رووا عن النبي ﷺ أنه كان يوتر بواحدة.

قال: ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها تطوع.

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من ترك القنوت ساهيًا؟

قال: يسجد إذا كان ممن يقنت.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يروى عن النبي ﷺ أنه أوتر بركعة من أربعة وجوه عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن خالد وعائشة، وهو الذي أخذ به وأذهب إليه، يسلم في الركعتين، ويوتر بواحدة. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بثلاث (١).

قلت لأبي: قال بعض الناس أوتر بركعتين؟

قال: لا يكون هذا وترًا، حتى يكون واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا، أو سبعًا. وهذا كله يروى عن النبي ﷺ، وأحب إلي أن يوتر بواحدة إذا كان قبلها صلاة متقدمة.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٥)

قال الخلال: قد روي عن أبي عبد اللَّه كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من عشرين نفسًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦١

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة؟

فقال: إن كان قبلها تطوع فلا بأس.

قلت: ما معنى قولك: إن كان قبلها تطوع، أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعًا، تأمره بذلك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 403 (SanadKitab #20878, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.