Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الوتر
  3. ٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر

قال: لا بأس بذلك، إن أخذ بفعل سعد ﵁، وغيره.

"مختصر قيام الليل" ص ٢٩٥

قال ابن أصرم: وسمعت أحمد يسأل عن الوتر؟

فقال: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة أحب إليَّ.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٩

قال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟ قال: نعم.

قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلى الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟

قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨

قال أبو هاشم بن دلويه: سمعت أحمد يقول: الوتر ركعة روي عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يوترون بركعة.

"طبقات الحنابلة" ١١/ ٤٢١

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم.

قلت: لأي شيء؟

قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ﷺ في الركعتين.

الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ، سلم من الركعتين (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 404 (SanadKitab #20878, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.