Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الوتر
  3. ٥١٧ - القراءة في الوتر

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟

قال: يُسلم في الركعتين. وإن لم يسلم، رجوت ألا يضرَّه، إلا أن التسليم أثبت عن النبي ﷺ.

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟

قال: أذهب إليها كلّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة (١).

قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها.

قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث؟

قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضًا شيئًا يرد عليه.

"زاد المعاد" ١/ ٣٣٠ - ٣٣١

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٠٨

٥١٧ - القراءة في الوتر

قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ: يوتر بنا فربما، قرأَ في أوَّلِ ركعة بالأعرافِ، ويصادف وتره بعد الصبح.

"مسائل الكوسج" (٣٤٦٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: تختار أن يقرأ -أعني في الوتر- بـ ﴿سَبِّحِ﴾ و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 405 (SanadKitab #20878, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.