Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 406

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الوتر
  3. ٥١٨ - الوتر على الراحلة

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٤٥٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ﴾، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (٤٥٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يقرأ المعوذتين في الوتر؟

قال: ولم لا يقرأ؟ !

"مسائل أبي داود" (٤٥٨)

٥١٨ - الوتر على الراحلة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟

قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ.

قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤)

قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟

قال: نعم.

قلت: أينما كان وجهه؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٣٧١)

قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 406 (SanadKitab #20878, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.