Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب الصلاة
  2. القنوت في الوتر
  3. ٥٢١ - حكم القنوت في الوتر

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سألت أنسًا؛ قنت عمر؟ قال: وخير من عمر (١).

قال أبي: ليس في كتاب غندر إلا هذِه الثلاثة عن مروان الأصفر.

"مسائل صالح" (٧٧٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟

قال: إن شاء.

قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا ما أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه.

"مسائل أبي داود" (٤٧٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟

قال: إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة. وكذلك صلى به إمامه في مسجده في شهر رمضان.

"مسائل أبي داود" (٤٧١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نسي القنوت؟

قال: إن كان ممن تعود القنوت فليسجد سجدتي السهو.

"مسائل أبي داود" (٤٨٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر؟ فقال: لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 415 (SanadKitab #20878, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.