Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. القنوت في الوتر
  3. ٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات

قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٣، "معونة أولي النهى" ١/ ٢٠٢

قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير.

"المغني" ٢/ ٥٨١

قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟

فقال: ليس يُروى فيه عن النبي ﷺ شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (١).

"زاد المعاد" ١/ ٣٣٤

٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟

قال: لا يقنتُ.

قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟

قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.

قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 418 (SanadKitab #20878, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.