Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. القنوت في الوتر
  3. ٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟

قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟

فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ ﷺ (١)، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.

"مسائل أبي داود" (٢٧٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟

قال: نعم.

قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢).

"مسائل أبي داود" (٢٧٣)

قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.

"مسائل أبي داود" (٢٧٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟

قال: إذا قنت، كما فعل النبي ﷺ، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣). وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤). وإذا كان صاحب

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 419 (SanadKitab #20878, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.