Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أخذ مِنْ شعرِهِ أو أظفارِهِ وهو على وضوءٍ؟ قال: ما عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ؟

قال: يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ (١) وزيدٌ ﵄.

قال إسحاق: هكذا هو كما قالَ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ.

"مسائل الكوسج" (٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ؟

قال: إذا كان قليلًا فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ.

"مسائل الكوسج" (٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل في القَلْسِ (٢) وضوءٌ؟

قال: إذا قل فلا، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم.

قال إسحاق: هذا قولٌ ضعيفٌ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ؛ لأنَّه حدثٌ.

حَدَّثَنَا إسحاق: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ (٣).

"مسائل الكوسج" (٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 253 (SanadKitab #20878, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.