Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 254

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ ﵁: القيحُ، والصَّديدُ، والمدةُ؟ قال: هذا كلُّهُ عندي سواءٌ؛ أيسر مِنَ الدَّمِ.

قال إسحاق ﵀: ما كان سِوى الدَّمِ فَلَا يُوجِبُ وضوءًا، هو عندي كالعرقِ المنتنِ وشبهه مَعَ مَا تقدمَ فيه مِنَ التمييزِ عن ابن عمرَ (١) وأبي مجلز (٢)، والحسن (٣) وغيرهم (٤) أنهم لمْ يروا القيحَ والصديدَ كالدمِ حتَّى قال أبو مجلز في الدم. فقال في الصَّدِيدِ: لا شَيءَ إنما ذكر اللَّهُ الدمَ المسفوحَ.

"مسائل الكوسج" (٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ ﵁: الدُّمَّلُ يخرجُ منه الشيءُ؟ قالَ: حتَّى يكثر.

قال إسحاق: كل ما خرجَ غيرُ الدمِ فَلَا شيءَ.

"مسائل الكوسج" (٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الضحكُ في الصلاةِ؟

قال: لا يُوجِبُ عليه الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 254 (SanadKitab #20878, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.