Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 464

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟

قال إسحاق بن منصور: ذكرت له قولَ عليٍّ ﵇: لا جمعةَ ولا تشريق إلَّا في مصر جامع (١).

قال: الأعمشُ لم يسمعه من سَعْد.

وقال: كتبَ عمر ﵁ أن جمعوا حيث ما كنتم (٢)، وأول جمعة جمعت بالمدينة، جَمَّع بهم مصعبُ بنُ عمير ليهبه فذبحَ لهم شاة فكفتهم، وكانوا أربعينَ (٣)، وليس ثَمَّ أحكام تجري، لكن أهل الشام.

"مسئل الكوسج" (٣٤٤١)

قال صالح: وقال: المسافرون يجمعون يوم الجمعة، قد صلى عبد اللَّه يوم الجمعة في الحضر فجمع.

"مسائل صالح" (٩٢٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الجمعة على من تجب؟

قال: أما على من سمع النداء فلش في نفسي منه شيء أنه عليه.

قال: ويبلغ فرسخ، يعني: النداء.

"مسائل أبي داود" (٣٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 464 (SanadKitab #20878, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.