Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: على المسافر جمعة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٣٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون؟

قال: نعم إذا كان لهم أمير.

"مسائل أبي داود" (٣٩٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قوله مصر جامع، ما معنى: مصر جامع؟

قال: إذا كان فيه الناس يجتمعون.

"مسائل أبي داود" (٤٠٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كان علينا والٍ فتوفي ولم يستخلف كيف يصنع الناس؟

قال: يؤمرون عليهم رجلًا يصلي بهم الجمعة.

"مسائل أبي داود" (٤٠١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل السجن يجمعون يوم الجمعة؟

قال: فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (٤٠٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون يوم الجمعة؟

قال: فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (٤٠٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم الجمعة يؤذنون ويقيمون الصلاة ويصلون الجماعات؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 465 (SanadKitab #20878, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.