Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 466

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟

قال: نعم إذا كانوا لا تجب عليهم الجمعة.

"مسائل أبي داود" (٧٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول علي: لا تشريق إلا في مصر (١)، ما يعني بالتشريق؟

قال: الصلاة.

"مسائل أبي دود" (٤٢٤)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: من كم تؤتى الجمعة؟

قال: كان أهل ذي الحليفة يجتمعون مع النبي ﷺ، وهي على ستة أميال من المدينة (٢)، وأما ابن عمر فكان يقول: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (٣).

"مسائل ابن هانئ" (٤٤٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأتي المسجد الجامع، فيخاف إن هو توضأ قبل الصلاة مع الإمام أحدث، فيؤخره إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام توضأ وصلى معه، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، فإن خاف الحدث مع الإمام يصلي وحده؟

قال: نعم، إذا خاف على نفسه الحدث صلى، ولا تكون صلاته صلاة القوم في التمام.

"مسائل ابن هانئ" (٤٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 466 (SanadKitab #20878, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.