Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 467

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: على من تجب الجمعة؟

قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخًا. وقد كان يجمع مع النبي ﷺ من ذي الحليفة، وهي على رأس أميال من المدينة.

"مسائل ابن هانئ" (٤٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: الجمعة على من تجب؟

قال: على من يبلغه الصوت. قال: فبلغ الصوت فرسخًا.

وقال: سمعت أبي يقول: تجب الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ -الصوت يذهب بالليل، يقال: فرسخ.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٤)، "العلل" برواية عبد اللَّه (٣٤٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي على من تجب الجمعة؟

قال: على من سمع النداء.

وقال: قال ابن عمر: من آواه الليل إلى أهله، وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون مع النبي ﷺ وبينهم وبين المدينة ستة أميال، إلا أنه من سمع النداء تجب عليه، والنداء يذهب فرسخًا في وقت ما يهدأ الناس.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض: يؤخر الجمعة حتى يصلي الإمام؟

قال: لا بأس ولا يتقدم الإمام، وليس على المسافر جمعة، إلا أن يدخل مصرًا، ليشهد الجمعة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن أهل السجون كيف يصلون الجمعة؟

قال: أربعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 467 (SanadKitab #20878, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.