Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 468

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: على من تجب الجمعة من أهل القرى؟

قال: تجب على من يبلغه الصوت، والصوت يبلغ فرسخًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥١)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى الظهر، ثم دخل المصر ولم يصل مع الإمام الجمعة.

قال: صلاته هي الأولى، إذا كان لا يريد المقام. وإن جمع فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شعبة قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل السواد أن يُجَمعوا.

"العلل" (١١٦٧)

قال أحمد بن الحسن: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي ﷺ شيئًا.

قال: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

قال أحمد بن حنبل: عن النبي ﷺ؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١). فغضب عليَّ أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك.

"جامع الترمذي" (٥٠٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 468 (SanadKitab #20878, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.