Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 469

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع

نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟

قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢

نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟

قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة.

وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.

"الأحكام السلطانية" ص ١٠٠

٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟

فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين.

"مسائل أبي داود" (٣٩٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به.

قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 469 (SanadKitab #20878, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.