Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٢ - هل يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة؟

سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ ! قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون.

"مسائل أبي داود" (٣٩٨)

قال الأثرم: سئل أحمد: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟

قال: لا أعلم أحدًا فعله -أي: من الماضين- وجمعة بعد جمعة لا أعرف.

"الأحكام السلطانية" ص ١٠٣

قال المروذي: وقد سُئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ فقال: صل.

فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟

فقال: إلى قول علي ﵁ في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضعفه الناس.

"النكت والفوائد السنية" ٩/ ١٤٤

٥٥٢ - هل يشترط إِذن الإمام لإقامة الجمعة؟

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الجمعة: إذا كانوا أربعين رجلًا، أجتمعوا بإذن السلطان، قد جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٣)، "العلل" (٣٤٣٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 470 (SanadKitab #20878, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.