Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 472

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٣ - العدد الذي تنعقد به الجمعة

ونقل أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد عنه: إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن.

"الفروع" ٢/ ١٠١

٥٥٣ - العدد الذي تنعقد به الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُقال: أقل ما يكون سبعة نفر.

قُلْتُ: أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٤٤٢)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلًا، جمعوا في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٣٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد اللَّه ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد اللَّه بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال: صليت بهما وقمت وسطهما.

"مسائل ابن هانئ" (٤٥٠)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد اللَّه بن مسعود بعلقمة والأسود (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 472 (SanadKitab #20878, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.