Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 473

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٣ - العدد الذي تنعقد به الجمعة

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الجمعة: إذا كانوا أربعين رجلًا، أجتمعوا بإذن السلطان، قد جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٣)، (٤٦٢)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كم أقل ما يجزئ الإمام يوم الجمعة أن يصلي معه فيكون جمعة؟

قال: أربعون رجلًا.

قلت: وإن كانوا أقل؟

قال: ما سمعت.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥٢)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: حديث حصين عن سالم أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر كان النبي ﷺ يخطب فتقدمت عير فتركوه على المنبر، إلا اثني عشر رجلًا (٢). أليس في هذا دليل على أن النبي ﷺ جمع باثني عشر رجلًا؟

فقال أبي: أليس قد أنزل اللَّه هذِه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.

وقال أبي: أعجب إلي أن يكونوا أربعين.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 473 (SanadKitab #20878, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.