Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 474

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٤ - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة

قال عبد اللَّه: قلت: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي الجمعة، فذهبوا وبقي وحده، فإنه يصلي الجمعة، ولو لم يبق معه إلا رجل واحد؟

فقال: سبحان اللَّه، ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، يصلي ركعتين. ثم قال: أعجب إلي أن لا يجمع حتى يكونوا أربعين.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٤)

قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه

قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه.

"الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٢٩

نقل ابن الحارث عنه: أربعون -أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة.

ونقل محمد بن الحكم: إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢

قال الميموني، والأثرم: قال أحمد: إذا كانوا أربعين يجمعون.

وقال ابن القاسم: قال أحمد: تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا.

"الأحكام السلطانية" ص ١٠٢

٥٥٤ - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة

قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 474 (SanadKitab #20878, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.