Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 482

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٨ - الصلاة قبل الجمعة وبعدها

قال: إن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ست ركعات، مثنى، مثنى، كذا أختار أنا، وإن صليت أربعًا فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٦)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أصلي يوم الجمعة؟

قال: ما شئت: إن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت أربعًا.

"مسائل البغوي" (٦)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: من صلى بعد الجمعة أربعًا أو ستًّا أيسلم في كل ركعتين؟

قال: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره.

"مسائل البغوى" (٧)

قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع، والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه، منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه، فقمنا إليه فنحيناه.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٧٥

نقل إبراهيم بن الحربي عن أحمد ﵀ أنه قال: أمر النبي ﷺ بأربع ركعات، وصلى ركعتين (١)، فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره.

"تقرير القواعد" ١/ ٨٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 482 (SanadKitab #20878, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.