Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 483

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٦٠ - استقبال الإمام أثناء الخطبة والإنصات

قال أبو طالب: قلت: أيما أحب إليك، أصلي قبل الصلاة أو بعدها؟

قال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل.

"الإنصاف" ٤/ ٣٦٠

٥٥٩ - حكم الخطبة يوم الجمعة

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام جهل فلم يخطب؟

قال: يصلي أربعًا.

"مسائل أبي داود" (٤٠٢)

قال ابن هانئ: سألته عن الإمام إذا لم يخطب كم يصلي؟

قال: إنما عدلت الخطبة بركعتين، إذا لم يخطب صلى أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٤٤١)

قال عبد اللَّه: حدثني، وقرأت على أبي: قلت: الخطبة من الصلاة؟

قال: لو كانت من الصلاة لم يتكلم فيها، ولكن الصلاة تقصر لمكانها.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٨)

٥٦٠ - استقبال الإمام أثناء الخطبة والإنصات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يستقبل الإمام بوجهِهِ يوم الجمعةِ؟

قال: لا أدري.

قال إسحاق: حين يخرجُ الإمامُ فعليهم استقباله، وإذا أخذ في الكلام حرم الكلام.

"مسائل الكوسج" (٥١٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يذكر اللَّهَ ﷿ المرءُ والإمامُ يخطبُ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 483 (SanadKitab #20878, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.